مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

242

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

فلا حاجة إلى تحصيلها الآن من الحاكم وإن كان هو الأحوط » ( « 1 » ) . وفي المكاسب : « ربما يؤيده جواز قبول الخراج الذي هو كأُجرة الأرض ، فيجوز التصرف في عينها مجّاناً » ( « 2 » ) . إلّا أنّ القول بالتحليل مرفوض من قبل الكثير من الفقهاء ؛ لأنّه يبتني ويستند على شمول روايات التحليل لهذه الأرض في حين أنّه يتنافى مع كون هذه الأرض ملكاً للمسلمين كما صرح بذلك الشهيد الثاني قدس سره ومرّت عبارته . وفي حاشية المكاسب للفقيه الهمداني : « وأمّا في حال الغيبة فالظاهر أيضاً بقاؤها على ملك المسلمين ، وعدم جواز استقلال أحد بالتصرف فيها ، وغير ذلك من الأحكام الثابتة في حال الحضور ؛ لاستصحاب الحالة السابقة في جميعها ، بعد الغضّ عن اقتضاء أدلّتها لذلك مطلقاً من غير تقييد بزمان الحضور » ( « 3 » ) . ثمّ ناقش بعد ذلك في الاستدلال بروايات التحليل بأنّها تنافي كون هذه الأرض ملكاً للمسلمين ، فلا بدّ من حملها على الموات الأصلي وغيرها من الأنفال ، وكذا أجاب عن الاستدلال بما دلّ من الروايات على أنّه ما كان لهم فهو لشيعتهم - كرواية يونس أو المعلى قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما لكم من هذه الأرض ؟ فتبسّم ثمّ قال : « . . . فما سقت أو استقت فهو لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا . . . » ( « 4 » ) ، بتقريب أنّها تدلّ على أنّ ما كان لهم فهو لشيعتهم ، والتصرف في تلك الأرض كان لهم - بأنّه ما أضعفه ؛ لاستلزامه إثبات الولاية المطلقة التي كانت للإمام عليه السلام ، بل المناصب كلّها ممّا كان وظيفة الإمام عليه السلام لآحاد الشيعة عدولًا وفسّاقاً ، علماء وجهلاء ( « 5 » ) . وفي حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهاني قدس سره : « إن أريد تحليل نفس الأرض بحيث تكون ملكاً لمن بيده فهو منافٍ لكونها ملك المسلمين ، ولا معنى لتحليل ملك الغير ، وإن أريد إباحة التصرف

--> ( 1 ) جواهر الكلام 22 : 352 . ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 26 . ( 3 ) حاشية المكاسب : 322 . ( 4 ) الوسائل 9 : 550 ، ب 4 من الأنفال ، ح 17 ، وفيه : « اسقت » بدل « استقت » . ( 5 ) حاشية المكاسب : 337 - 339 .